إبعاد االوافد في حالتَيْن... ولو كانت إقامته سارية

+ حجم الخط -

 




تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، اجتماعاً للتصويت على مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب والمكون من 36 مادة.


ويتألف المشروع، الذي أحالته الحكومة في فترة سابقة، من 36 مادة و7 فصول، ويتضمن دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.


وشدد المشروع على ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم، وإخضاعهم للضبطية القضائية، على أن تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.


وحظر المشروع الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون.


واعتبر المشروع الإعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة من اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف، واستثنى رؤساء الدول والبعثات الديبلوماسية والقناصل وأسرهم من القانون بشرط المعاملة.


وورد في التعديلات التي طلبتها الحكومة، أنه يجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في حالتين:


1 - إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

2 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.


كما يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، قابلة للتجديد، في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد، ويجـوز لوزير الداخليـة إعفـاء الأجنبي الـذي يتم إخراجه أو إبعاده مـن دولـة الكويت من جميع الغرامات المترتبة علـى مخالفتـه أحكام هذا القانون بشرط مغادرته البلاد.

تعديلات حكومية


أثناء مناقشة المشروع، قدمت الحكومة تعديلات، من ضمنها:

• على مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهـة المختصة في وزارة الداخلية عـن الأجانب الـذين ينزلون في منشـآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة.

• يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفـات الـتي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة في شأنها.

• يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية مـن زواجها بكويتي.


• يحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبيـة ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.

• يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة لمدة لا تزيد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديـد لهذه الإقامـة من وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة.

• يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.

• يجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز عشر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات في دولة الكويت.

• يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين.

• لا يجـوز مـنح الموظـف في الجهـة الحكوميـة ترخيصـاً بالإقامـة لـدى جهـة أخـرى إلا بموافقة الجهـة الـتي كـان يـعـمـل بـهـا.

• لا يـجـوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.



كتابة تعليق