ضوابط إصدار وتجديد أذونات العمل للخليجيين و«البدون»

+ حجم الخط -


 

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة عدة شروط وضوابط لإصدار وتجديد أذونات العمل للعمالة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كالآتي:

1 - ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 - أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل على المهنة المطلوبة.

3 - أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية على نفس الملف.

ويلغى إذن عمل تلك العمالة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 - ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 - أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.

3 - إلغاء تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف.

كما حددت ضوابط إذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك فيما يلي:
1 - نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.

2 - ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

3 - أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال.

4 - موافقة الجهة المختصة في حال كانت المهنة تتطلب موافقة مسبقة من تلك الجهة.

5 - بطاقة مراجعة سارية المفعول وغير موقوفة صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل بقي على انتهائها مدة لا تقل عن 90 يوما.

6 - صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.

ويلغى إذن عمل تلك العمالة في حالة الطلب وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 - ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 - أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الإلغاء.

كتابة تعليق